1257 - حدثنا سعيد بن عون الأشعثي قال: ثنا إسماعيل بن عياش قال: ثنا عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن مكحول: أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته التطليقة والتطليقتين: إنه أملك بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وترثه ويرثها.
1258 - سمعت إسحاق يقول: إذا أرادت الحائض أن تتطهر في وقت صلاة للتسبيح والذكر لا للصلاة، فذلك لها، وتسبح وتذكر الله، ولا تقرأ من القرآن شيئًا -قليلًا ولا كثيرًا- يريد به التلاوة، وإذا سمعت السجدة وهي حائض، فلا قضاء عليها إذا طهرت، كما لا تصلي وهي حائض، الصلاة أعظم حرمًا.