1250 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الأقراء فقال: أكره أن أقول فيه شيئا وأهل المدينة يقولون الأطهار فكنت أقوله ثم هبته لحديث عمر وعبد الله.
1251 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: الرجل يطلق امرأته فيراجعها وقد دخلت في الحيضة الثالثة؟ قال: في هذا اختلاف وسكتَ، ثم قال: ربما قلت بقول أهل المدينة، ثم أتهيبه لحديث عمر وعبد الله، قال: وأهل المدينة يقولون: إذا رأت قطرة من دم الحيضة الثالثة فقد بانت. قال: ويقولون: هذا أحوط.
1252 - وسألت إسحاق عن الأقراء قال: الطهر تنقضي به العدة والحيض قرء.
1253 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: الأقراء الأطهار.