1247 - حدثنا محمود قال: ثنا عمرو، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض، تمكث ثلاثة أشهر ثم تحيض حيضة ثم يتأخر عنها الحيض ثم تمكث الستة الأشهر أو الثمانية ثم تحيض حيضة أخرى تستعجل إليها المرة ويتأخر الأخرى كيف تعتد؟ قال: إذا اختلف حيضها عن أقرائها فعدتها سنة.
[117/ب]
1248 - حدثنا العباس بن الوليد: ثنا هشام بن إسماعيل / قال: ثنا هقل بن زياد، عن الأوزاعي- أنه سئل عن المستحاضة تطلق كيف تعتد؟ قال: إن كانت حيضتها تعرف حين تقبل اعتدت بالحيض وإن كانت لا تعرف حيضتها اعتدت ثلاثة أشهر.
1249 - قيل لأحمد الأقراء الأطهار أو الحيض؟ قال: لا أتكلم في هذا. قيل: حديث عمر وعبد الله صحيح في هذا؟ قال: نعم.