فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا كل شيء إلا الجماع».
1244 - سألت أحمد قلت: امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم، فطلقها زوجها، كيف تعتد؟ قال: تعتد سنة، يذهب إلى قول سعيد بن المسيب؛ أن المستحاضة تعتد سنة. قلت: وليست عدتها كاستحاضتها؟ قال: لا.
1245 - وسمعت إسحاق يقول: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: إذا كانت تحيض في الأشهر مرة، فعدتها سنة.
1246 - وقال قتادة: قال عكرمة: هي ريبة عدتها ثلاثة أشهر.