1185 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: ثنا مهدي بن ميمون، عن جلد بن أيوب، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن عائذ بن عمرو: أن امرأته نفست، وأنها رأت الطهر في عشرين ليلة، فتطهرت ثم أتت فراشه. فقال: ما شأنك؟ قالت: قد طهرت. قال: قصرت بها. فقال: إليك بالذي تغريني عن ديني حتى تمضي بك أربعون ليلة.
1186 - سألت أحمد قلت: الحامل ترى الدم على حملها. قال: ليس بشيء. قلت: إن رأته في أيام حيضها وغير أيام حيضها إذا كانت حاملًا، فهو واحد. قال: نعم.
1187 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: لا يكون حيض على حمل، ولو كان كذلك ما عرفت العدة ولا الحمل ولا الحيض، وأنكر ذلك.
[111/ب]
1188 - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: أهل المدينة يقولون: الحامل تحيض. / قال أحمد: لا يكون حيض على حمل.