1189 - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا أبو المغيرة، عن الأوزاعي- في الحامل ترى الدم- قال: إذا رأت الحامل صفرة توضأت وصلت، وإن رأت دمًا عبيطًا اغتسلت.

1190 - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن ليث، عن الشعبي قال: إذا رأت الحامل دمًا عبيطًا اغتسلت وصلت، وإن كان تربة توضأت وصلت.

1191 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو غنيم، عن نصيح قال -في الحامل ترى الدم ليست بالفارك-: فلتغتسل بين وقت الظهر والعصر اغتسالًا ثم تصلي، فإن رأت صفرة أو كدرة غسلت فرجها، ثم توضأت وصلت.

[112/أ]

1192 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: قد مضت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده في الحائض: أنها تدع الصلاة في أيام حيضتها، وإجماع أهل العلم كلهم على ذلك، واختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم عبيطًا أو صفرة؛ فمنهم من رأى لها ترك الصلاة إذا كانت تحيض، وهي تصلي كما كانت تحيض قبل ذلك، وتطهر لوقت الطهر، وهم أهل المدينة، ومنهم من رأى أن تصلي استمر لها الدم أو لم يستمر، وقال: لا يكون حيض مع حبل، ولم يثبت في ذلك سنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - تفصل بينهم، واختلف عن عائشة، وهي من أعلم النساء بذلك، / وأصح الروايات عنها: أن الحبلى إذا رأت الدم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015