الأربعين، ثم عاودها في الأربعين. قال: إذا كان عاد بها ذلك يأتيها زوجها. قلت لإسحاق: فإن انقطع عنها الدم، ثم عاودها، عنيتُ قبل الأربعين. قال: تترك الصلاة. يعني: إذا عاودها قبل أن تمضي أربعون يومًا.
1182 - سمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول في النفساء: إن طهرت في سبعة أيام أو أقل اغتسلت وصلت وصامت، ولا يأتيها زوجها حتى تمضي الأربعون، وذلك من أهل العلم احتياطًا لها.
[111/أ]
1183 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: سألت سعيد بن عبد العزيز ومالك بن أنس -عن النفساء، / متى تصلي؟ قال: إن كانت قد عرفت فيما خلا كم كانت تمكث في الدم، فلتأخذ بأقصى ذلك، ثم تغتسل وتصلي. قيل: فإن رأت طهرًا في خمس عشرة. قال: تغتسل وتصلي. قيل: فيجامعها زوجها. قال: إذا حلت الصلاة حل الجماع.
1184 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي -في امرأة ولدت ولدًا، فلم تر عليها من الدم قليلًا ولا كثيرًا- قال: تغتسل وتصلي. قال الوليد: قلت لمالك: وعليها الغسل، ولم تر دمًا قليلًا ولا كثيرًا. قال: نعم.