[102/ب]

1108 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم / يقول: إذا رأت المرأة الدم أيام أقرائها يومًا أو يومين، ثم انقطع الدم عنها، ولم يكن ذلك من أمرها فيما مضى، فالاحتياط لها أن لا تعد ذلك حيضًا، وتقضي الصلاة؛ لأن ذلك ربما كان من عرق عاند، فليس لها أن تعد الحيض إلا ما تعلمه من أقرائها، ولا يجوز لها ترك الصلاة إلا بالحيض البين، وإن كانت ترى أقراءها فيما مضى كذلك مختلفًا، ربما قصر وربما زاد، فإن جلست إذا زاد الدم في أيام الأقراء، فأرجو أن يكون ذلك لها، ولا تنتظر ثلاثًا كان أو أقل، وكذلك إن رأت الطهر قبل انقضاء أيامها، اغتسلت وصلت إذا رأت القصة البيضاء، فإن عاودها الدم في أقرائها، فقد اختلف أهل العلم في ذلك؛ فأما مالك بن أنس ومن نحا نحوه: فإنه يرى حيضها ذلك حيضًا مستقبلًا لما لم يوقت للطهر وقتًا ولا للحيض، إلا أن يكون خمسة عشر يومًا، فذلك أقصى الحيض عنده، فلو رأت يومًا دمًا ويومًا طهرًا في قوله، كان ذلك حيضًا وطهرًا، كان ذلك في أيام الأقراء أو غير أيام الأقراء، ولو قال ذلك في غير أيام الأقراء كنا نرجو أن يكون كذلك، فأما أيام الأقراء، فإن ذلك موجود في النساء أن ترى المرأة في أيام أقرائها دمًا وطهرًا، تكون خلقها ذلك، فإذا رأت في أيام أقرائها يومين أو ثلاثًا دمًا ويومًا طهرًا ثم حيضًا ثم طهرًا حتى تستكمل أقراؤها وينقطع الدم، حينئذ فكل ذلك حيض إذا كان ذلك مما تعقله وجربت مثل ذلك في أوقاتها، / وقال بعض العلماء: إذا رأت الطهر بين قرئها تربصت إلى آخر ما تخشى فوت الصلاة، ثم تغتسل وتصلي، فإن استظهرت في مثل هذا الحال يومًا أو يومين كما جاء عن ابن عباس والحسن وعطاء فحسن جميل، وتترك ذلك، وتغتسل في آخر وقت الصلاة أحب إليّ، فإن عاودها الدم بعد ذلك حتى تستكمل أقراءها قضت صومًا إن صامته في حال طهرها، وأما استظهارها بعد استكمال أقرائها إذا استمر بها الدم، فلا نراه؛ لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا

أدبرت الحيضة فصلي» مع أن بعض أهل العلم قال: كلما زادت على أيام أقرائها اغتسلت وصلت، إلا أن تكون ترى مثل ذلك أشهرًا، فحينئذ هي امرأة زاد أقراؤها على ما كانت من قبل، فحينئذ تستكمل ما رأت الدم إلى أقصى ما تحيض امرأة؛ ولأن تصلي وهي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015