1104 - قال الوليد: فذكرت ذلك لموسى بن أعين، فقال: أما نحن فنقول: كل دم رأته بين الأقراء، فإنها تمسك عن الصلاة يومها والثاني والثالث، فإن انقطع عنها قبل تمام الثلاث، فهي تربة، وليست بالحيضة، تغتسل وتصلي صلاة تلك الأيام. قال: وإن هو لم ينقطع عنها حتى ....
1105 - قال الوليد: فذكرت ذلك لليث بن سعد فقال: إن هذا لحسن شديد، وما سمعت أنها تمسك عن الصلاة لما ترى بين الحيضتين.
1106 - قال عمرو بن عثمان: حدثنا الوليد قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إن الحيضة ربما تعجلت، فقال له رجل: إن امرأتي أهلت بعمرة ليلة هلال المحرم، ثم رأت دمًا عبيطًا كدم الحيضة قبل أيام قرئها بخمسة عشر ليلة. قال مالك: إن انقطع قبل تمام قرئها، فهي تربة، وإن دام إلى تمام حيضتها، فتلك حيضة تعجلت، فلا تحل حتى تطوف بالبيت طاهرًا، وإن كانت طافت به على شبهة وفتيا أعادت الطواف، ورأيت رجعتها من المدينة إلى مكة لتطوف بالبيت طاهرًا. قال الوليد: ولا أعلم إلا أني ذكرت ذلك للأوزاعي فقال مثل ذلك.
1107 - سألت أحمد بن حنبل قلت: امرأة رأت الدم في وقت صلاة في ساعة من نهار في أيام حيضتها، ثم انقطع عنها، فكأنه ذهب إلى أنها لا تلتفت إلى ذلك، وأنكر أن يكون ذلك، وقال: رأيت قط هذا!.