شاكة أحب إليّ أن تترك الصلاة، وليس لها أن تترك الصلاة إلا على يقين من حيضها.

1109 - حدثنا محمد بن أبي حزم قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا ابن لهيعة، عن بكير -في امرأة طهرت، ثم رأت بعد نقطة دم- قال: تصلي وهي تشك أحب إلي من أن تدع الصلاة. قال: فإن تطاول بها دمها، فلتنظر قدر حيضها، فلتدع الصلاة، ثم تنتظر طهرها ولتطهّر ولتصلي.

[222] باب المرأة تحيض سبعة أو ثمانية أيام فاستحيضت

[103/ب]

1110 - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: امرأة كانت تحيض سبعة أيام، / وربما حاضت ثمانية أيام، فاستحيضت، كم تجلس؟ قال: هذا وقتها، ولكنها تجلس ثمانية أيام

قال أبو محمد: هكذا وجدته في كتابي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015