1100 - حدثنا أحمد بن الأزهر وأحمد بن نصر قالا: ثنا الفضل بن دكين قال: سمعت سفيان -وقيل له: ترى الصفرة حيضًا- قال: نعم. قلت: فإذا كانت الصفرة في غير أيام حيضها. قال: لا تصلي.
1101 - قال أحمد بن نصر: وحدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان قال: إن رأت الدم يومًا أو يومين في غير أيام حيضها، وانقطع عنها، فلتتوضأ ولتصلي صلاة يومها أو يوميها اللذين حاضت.
1102 - حدثنا عمران بن يزيد قال إسماعيل بن عبد الله: قال: سئل الأوزاعي عن المرأة ترى بين الحيضتين في أيام طهرها صفرة. قال: توضأ وتصلي. قيل: فإنها ترى دمًا دائمًا. قال: توضأ وتصلي.
[102/أ]
1103 - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي وعمرو بن عثمان قالا: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو الأوزاعي: كل امرأة رأت دمًا عبيطًا قطرة فما فوقها، بين الأقراء في حال أطهارها، فإنها تغتسل وتصلي، إلا أن تستعجل إليها حيضها، وكل صفرة أو كدرة رأته بين الأقراء في حال أطهارها توضأت وصلت/.