[220] باب تحيض قبل الوقت

1096 - سألت أحمد قلت: امرأة كانت تحيض في عشرين يومًا مرة، ثم إنها حاضت في ثلاثة عشر يومًا أو خمسة عشر يومًا أو أقل. قال: تنظر إلى وقتها وعادتها التي كانت، ولا تلتفت، ذلك يذهب إلى أنه العشرين.

1097 - وأما إسحاق فسمعته يقول: إن كان الدم الذي رأته قبل وقتها دمًا أسود، فهو حيض، تترك الصلاة، وإن كانت صفرة أو كدرة، لم تترك الصلاة؛ حتى يجيء وقتها.

[101/ب]

1098 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: امرأة كان لها وقت معلوم تحيض فيه، فرأت الدم قبل وقتها. قال: كلما رأت دم الحيض تركت الصلاة، وإن كانت صفرة أو كدرة فلا، هي استحاضة. /.

1099 - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: امرأة كانت تحيض في اثنين وعشرين يومًا، فحاضت في ستة عشر يومًا، وبينها وبين حيضها بعدُ ستة أيام. قال: إذا كان الدم الذي رأته قبل الوقت مثل دم الحيض، فإنها تدع الصلاة بقدر أيام حيضها، وإن رأته قبل وقتها، وإذا كانت صفرة أو كدرة توضأت وصلت، حتى تأتي أيام حيضها؛ لأنها بمنزلة الاستحاضة. راجعته في ذلك غير مرة، فكان هذا قوله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015