الصلاة. قلت لربيعة ويحيى: فإنها رأت دمًا عبيطًا في أول يوم من قرئها يومًا أو يومين، ثم رأت الطهر بينًا. قالا: فإذا رأته بينًا من ليل أو نهار اغتسلت وصلت.

1093 - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: فيقع عليها زوجها في ذلك الطهر قبل استكمالها قرؤها إذا أمرتها فاغتسلت وصلت. قال: إن كانت ترى أنها سترجع إليها في بقية قرئها فالكف عنها أحب إليّ. قال أبو عمرو: وإن فعل، فلا كفارة عليه.

[101/أ]

1094 - قال محمد بن الوزير: قال الوليد: قيل لأبي عمرو: / فإنها رأت ذلك الطهر في ليلة من ليالي شهر رمضان، فاغتسلت وطلع عليها الفجر طاهرًا. قال: تصوم يومها، فإن لم ترجع فيه، فقد صامت يومها. قيل لأبي عمرو: أعليها قضاؤه إذا قضت صيام أيام حيضها. قال: لا. قيل لأبي عمرو: أرأيت إن كان زوجها طلقها لعدتها، فاعتدت تلك الحيضة، ثم رأت الطهر بينًا قبل أن تستكمل قرءها، فاغتسلت وصلت، أتكون أحق بنفسها وتحل للخطاب؟ قال: نعم، إن استمر بها ذلك الطهر، ولم يرجع في بقية القرء.

1095 - حدثنا أبو عمرو شباب العصفري قال: ثنا ... قال: ثنا ابن عون، عن أشعث، عن الحسن قال: إذا رأت الطهر في أقل من أيام أقرائها صلت، فإن رأت الدم بعدُ أمسكت عن الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015