[100/ب]

1090 - قيل للأوزاعي: فهل يحل للخطّاب أو لزوجها أن يراجعها إذا رأت الطهر بينًا في خمس. قال: إن تزوجت في الخمس، ثم لم تر دمًا بعد ذلك النكاح، وإن رأت بعد ذلك بيوم أو يومين دمًا نزعت عن زوجها؛ لأنها تزوجت في العدة قبل أن تنقضي، وإن راجعها زوجها في الخمسة أيام / التي تبين طهرها فيها، ثم لم تر دمًا بعد ذلك، وكان هو الطهر، لم يكن لزوجها مراجعة؛ لأنها قد طهرت، وإنما مراجعته التي تصلح له أن يراجعها، في الحيضة قبل أن تغتسل منها، فإذا رأت في خمس طهرًا بيّنًا اغتسلت، وليس له عليها رجعة، إلا أن يخطبها إلى نفسها مع الخطاب، إلا أن يكون تزوجها في هذه الحال، ثم رأت الدم بعد الخمسة أيام، فمراجعته إياها مراجعة؛ لأنه قد راجعها في الدم وهي امرأته.

1091 - وسئل الأوزاعي: يكون قرؤها سبعة أيام أو خمسة، فترى طهرًا في ثلاثة أيام، ثم ترى صفرة أو كدرة بعد الثلاثة أيام. قال: لا تصلي.

1092 - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي وعمرو بن عثمان قالا: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عمرو الأوزاعي، عن ربيعة ويحيى بن سعيد -أنهما حدثاه في المرأة إذا كانت لها أقراء معلومة قائمة، فرأت دمًا في أول يوم من قرئها-: فإنها تمسك عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015