[100/أ]

[219] / باب المرأة تطهر قبل انقضاء أيام حيضها

1086 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: امرأة كانت تحيض سبعة أيام، فانقطع عنها الدم في خمسة أيام أو ستة أيام، هل يأتيها زوجها؟ قال: لا.

1087 - حدثنا أبو عمرو عمران بن يزيد بن خالد قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: سئل الأوزاعي عن المرأة ترى الطهر في أيام حيضها يومًا أو يومين. قال: تغتسل وتصلي. قيل له: يجامعها زوجها؟ فلم ير ذلك لزوجها، وأمرها بالصلاة.

1088 - وسئل الأوزاعي عن المرأة ترى طهرًا بينًا في أيام حيضتها. قال: تغتسل ثم تصلي. قلت: أيجامعها زوجها؟ قال: إن كانت ترى أن الدم سيرجع إليها بعد ذلك الطهر الذي رأته، فإني أحب أن يكف عنها زوجها. قلت: فإن كان هذا منها يومًا، ولم تر دمًا رجع إليها بعد الطهر. قال: يجامعها.

1089 - حدثنا عمران أيضًا قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: قيل للأوزاعي: فالحائض تكون أيامها التي تمكث فيها حائضًا سبعًا، ترى الطهر في خمسة أيام بيّنًا. قال: تغتسل وتصلي. قيل: فيجامعها زوجها؟ قال: إذا حلّت الصلاة حل الجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015