1023 - وحدثنا محمد قال: ثنا حسان: وأتي في امرأة كان قرؤها خمسة أيام، فطهرت فاغتسلت، ثم رأت دمًا بعد يومين أو ثلاثة، قال سفيان: فما بينها وبين عشر قرء، ثم هي مستحاضة.
1024 - حدثنا محمد قال: ثنا حسان قال: قلت لسفيان: امرأة كانت قرؤها خمسة أيام، وقد حاضت زمانًا، وذك وقتها، ثم لم ينقطع عنها الدم قال: تجلس عشرة أيام، قال: عشرة أيام آخر وقت الحيض، ثم تغتسل بعد العشر، وتصلي حتى تجيء أيام قرئها.
1025 - قال محمد: حدثنا أبي، عن سفيان قال: تصلي ما تركت من بعد أيام حيضها، ثم تغتسل وتحتشي ويأتيها زوجها، ولا تجلس العشرة أيام إلا في أول ما يستمر بها الدم، حتى تعلم أنها مستحاضة.
[91/أ]
1026 - حدثنا أبو عمرو عمران بن يزيد بن خالد قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله / قال: سئل الأوزاعي عن المرأة تمكث في حيضها سبعًا، فترى الطهر في خمسة أيام. قال: تغتسل وتصلي. قيل: فتمكث في حيضها سبعة أيام، ثم ترى بعد ذلك السبعة دمًا. قال: إن شاءت استظهرت بيوم، ثم تغتسل وتصلي.