1027 - حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حزم قال: ثنا حجاج قال: ثنا أبو عقيل، عن بهية قالت: سمعت امرأة تسأل عائشة لامرأة فسد حيضها، فلا تدري كم تصلي. فقالت لها عائشة: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة فسد حيضها واهريقت دمًا، لا تدري كم تصلي. فقالت: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتد بقدر ذلك من الليالي والأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن وبقدرهن، ثم لتغتسل وتحسن طهرها، ثم تستثفر بثوب، ثم تصلي، فإني أرجو أن يكون هذا من الشيطان، وأن يذهبه الله عنها إن شاء الله. قالت: فأمرتها ففعلت، فأذهبه الله عنها، فمري صاحبتك بهذا.

[211] باب المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

1028 - سمعت أحمد يقول: أقل ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل غسلًا واحدًا وتوضأ لكل صلاة وهو مذهبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015