تعلوه حمرة، ودم المستحاضة دم رقيق تعلوه صفرة، فإن كثر عليها في الصلاة، فلتحش كرسفًا، فإن ظهر الدم عليها بأخرى، فإن هو غلبها في الصلاة، فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم».

[210] باب المرأة تستحاض فيما بين أقرائها

[90/ب]

1021 - سألت أبا عبد الله قلت: المرأة تعيد الصلاة أول ما تستحاض فيما بينها وبين أقرائها. قال: وكيف تعيد؟ ففسرته له. فقال: المرأة إذا كان / لها وقت معلوم أيام تحيض فيهن، فإنها إذا زاد على تلك الأيام، ولم ينقطع عنها الدم، فإنه إذا كان يوم طهرها اغتسلت وصلت، ولا تترك الصلاة أكثر من أيامها قلت: ولا تذهب إلى ما يقال في العشر، أنها تترك الصلاة ثم تعيدها؟ قال: لا.

1022 - حدثنا أبو هاشم قال: ثنا حسان بن إبراهيم: في امرأة اغتسلت من حيضها، فرأت من يومها ذلك أو بعد ذلك دمًا، قال: قال سفيان: هي بمنزلة المستحاضة، فإن جاوزت أيام قرئها فلم ينقطع عنها الدم، فهي مستحاضة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015