994 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: قد مضت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة على أوجه مختلفة لاختلاف طبائعهن -وكل ذلك يصدق بعضه بعضًا- وتناوله الذين لا يعلمون على التناقض والاختلاف، والحيض أمر لا يدرك بالعقول والمقاييس؛ لأن الحيض خلقة وكتب في النساء، ولا يستوين في ذلك، فمن عقل ما وصفنا، وتفهم علم أن ذلك كذلك، وكيف يجوز للعالم أن يجعل حيض النساء على أمر واحد! يوقت لهن في ذلك وقتًا لا يقصر عن أدناه ولا يجاوز أقصاه! وقد تبين له من أمر النساء ما كان له فيه غنية وكفاية عن صفاتنا؛ لأنهم قد علموا وأبصروا أن حيض النساء يكون ثلاثًا، وأربعًا، وخمسًا، وستًا، وسبعًا، وثمانيًا، وتسعًا، وعشرًا، مع أنهم يعلمون أن الغالب من حيضهم الست والسبع -كما وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش السبع والست، وقال لها: تحيضي كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وسمعنا من النساء من تحيض يومين ثم تطهر -كما يكون طهر النساء-، أو تحيض أحد عشر يومًا، أو اثني عشر يومًا، أو ثلاثة عشر يومًا، أو أربعة عشر يومًا، / أو خمسة عشر يومًا. كل ذلك قد صح عن العلماء، واستيقنوا ذلك من نسائهم وغيرهن، حتى أن بعضهم قال: وحاضت امرأة من نساء الماجشون عشرين يومًا حيضًا معتدلًا، وأنكر ذلك مالك بن أنس وعدة من علماء أهل المدينة، ولم يروا الوقت إلا خمسة عشر يومًا، وجعلوا الخمسة عشر آخر وقت الحائض، وقال مالك: لا تحيض المرأة أكثر من نصف دهرها، وقد صح الخمسة عشر عن غير واحد من العلماء مثل: عطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس -من بعده-،