وثلاثة عشر عن سعيد بن جبير، وحتى إن الأوزاعي ومالك ابن أنس قالا: كانت عندنا امرأة تحيض يومًا واحدًا حيضًا معتدلًا.
995 - أخبرني بذلك سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك عنهما. وقال ابن المبارك: وأستطيع أن أردَّ أمر امرأة حيضها أكثر من عشرة أيام معروف أقراؤها كذلك -لا يختلف عليها إلا كما يختلف مَنْ أقراؤها دون العشرة-أن أرد أمرها إلى العشرة! فأجعل ما بعد ذلك استحاضة، وامرأة حيضها أقراء معروفة أن أقول لم يحضر قط!، فإذا كان أقراء المرأة معروفة فأقراؤها ما كانت. قال ابن المبارك: وأوثق في نفسي عندي أن البكر أول ما ترى الدم أن تجلس ثلاثًا، وصدق ابن المبارك.
[87/أ]
996 - قال أبو يعقوب: فكلما كان الدم يعرف أنه دم المحيض، ورأت الطهر كما تراه النساء، فذلك حيض تقعد عن الصلاة، وكذلك اليومين، فإن أنكر منكر من هؤلاء، وقالوا: لا نقول /-إذا كانت تقعد يومين حيضًا معتدلًا-: إن هذا حيض، فلا نجعله خلقة، ولكنا نقول: ليست بحائض. قيل له: قد أجمعتم أن الحيض يكون ثلاثًا، حتى قال بعضهم: يومين وأكثر اليوم الثالث، فكان يلزمكم في قياسكم أن لا تجعلوا يومين وبعض الثالث حيضًا لقلة وجود هذا في النساء.
[87/ب]
997 - وقال إسحاق: ولو جاز لأحد أن يوقت لهن وقتًا يكون ذلك الوقت أقصى ما يحضن، ويجعل النساء كلهن في ذلك الوقت شرعًا واحدًا؛ لكان ما وقَّت النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لحمنةَ بنت جحش الحيض سبعة أيام والطهر ثلاثًا وعشرين أشبه الأوقات؛ لأن الغالب من أمر