وأوقات الحيض، فإذا استقامت لم تزد بعد ذلك على وقتها، وتركت الاقتداء بأوقات أمهاتها لما يتبين من خلقها.
989 - حدثنا عمران بن يزيد: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: سئل أبو عمرو الأوزاعي عن الجارية الشابة يبدأها الدم أول حيضتها حتى يهراق الدم؟ قال: تنظر إلى أمر النساء، فإن منهن من تمكث خمسًا وستًّا وسبعًا، فعلى جماعة النساء. قال: ثم تنتظر بعد السبعة يومًا أو يومين، ثم تغتسل وتصلي.
990 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن المثنى بن الصباح: أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول -في البكر تستحاض ولا تعلم لها قروءًا-: لتنظر عدد قرء نسائها -أمهاتها أو خالتها أو عمتها- ثم هي بعد ذلك مستحاضة.
991 - قال الوليد: فذكرته للأوزاعي، فعرفه وقال: هذا الأمر عندنا. قلت للأوزاعي: فإن لم تعرف أقراء نسائها؟ قال: فلتمكث أعلى أقراء النساء سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي -كما تفعل المستحاضة-.
[86/أ]
992 - قال الوليد: وسمعت الأوزاعي يقول: فإن كانت حيضتها فيما تستقبل على عدة أيام تحيض فيهن من كل شهر، فتلك الأيام / حيضتها، كانت أقل من سبعة أيام أو أكثر.
993 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا محمد بن سلمة الجزري، عن المثنى بن الصباح، عن عطاء قال: إذا كانت بكرًا، فقدر ما كانت تقعد أمها، أو أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو نساؤها.