703 - حدثنا إسحاق قال: ثنا المعتمر قال: سمعت ليثًا يحدث، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه سئل عن الرجل يكون في السفر ومعه أهله، وليس معه ماء، وقد اشتد عليه الشبق؟ قال: (إن شاء أتى أهله وتيمم).
704 - وسألت إسحاق قلت: رجلان في سفر مع أحدهما ماء، وليس مع الآخر ماء، فكَسِلَ الذي معه الماء أن يتوضأ، فوهب الماء لصاحبه، وتيمم هو بنفسه. ما حال هذا الذي وهب الماء؟ قال: إذا وهب الماء صار كمن لا ماء له، وذهب إلى أن صلاته جائزة، وهو آثم.
705 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: قوم أصبحوا على غير وضوء، وليس معهم إلا قدر وضوء؟ قال: يتشاحون فيه. قيل لأبي عمرو: فإن أحدهم سبقهم إليه ليكون أولى به؟ قال: لا، وأحب إليّ أن يؤثروا به إمامهم. قيل لأبي عمرو: فامرأة أصبحت طاهرًا من حيضتها، وأصبح زوجها جنبًا، وليس معهما من الماء إلا قدر غسل واحد؟ قال: الحائض أولى به إذا كان الماء بينهما، وإن كان للجنب، فلا يعطيه الحائض. قيل لأبي عمرو: قال: غسل الجنب فريضة وغسل الميت سنة؛ فالجنب أولى به.