[60/ب]
706 - وسمعت إسحاق يقول: إذا تيممت فأصابك بول أو نتن أو شيء في موضع التيمم؛ فامسح المكان الذي أصابك بالتراب تيممه به. قال: وإن تيممت فأصاب جسدك بول أو نتن في غير موضع التيمم؛ فامسحه بخرقة أو بشيء، وإن مسحت / التراب عليه، لم يكن به بأس؛ لأنه وإن لم يكن بالتراب تطهر به الأقذار؛ فإنه جعل عوضًا من الماء لتطهير المواضع التي فرض الله عليها الطهارة؛ فلا يكون حكم التراب عند الضرورة أسوأ حالًا من مسحه إياه بخرقة أو ما أشبهها، وأخطأ من قال: لا يمسح بالتراب ويمسح بخرقة.
707 - قال أبو يعقوب: وإن لم يمسح بتراب ولا بخرقة أجزأه؛ لأن مسحها بالتراب أو بخرقة ليست بطهارة مجمع عليها، لو كان كذلك، كان إذا ضيعها لزمه الإعادة.
708 - وسمعت إسحاق يقول: الحائض والنفساء والذي على غير وضوء سواء في التيمم إذا لم يجدوا الماء.
709 - حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: وأخبرنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رجلًا أتى رسول الله