701 - قال الوليد: قيل لسفيان الثوري: والتيمم بغبار على حشيش أو ورق شجرة؟ قال: لا بأس بذلك.
[152] باب الرجل يأتي أهله في مفازة وليس معه ماء
[60/أ]
702 - سمعت إسحاق يقول: إذا أردت أن تأتي أهلك وأنت في مفازة، وليس معك ماء؛ فائت أهلك، وتيمم؛ فقد مضت السنة في أبي ذر وغيره /.