583 - وسمعت إسحاق يقول: إذا مسحت على خفيك وأنت مقيم، ثم بدا لك أن تسافر، ولم تمسح عليهما تمام يوم وليلة، فأتممت ثلاثة أيام ولياليهن، فاحتسب بما مسحت وأنت مقيم بعض يوم أو ليلك حتى صليت بالمسح، ثم سافرت، أن لا يزيد على تمام يوم وليلة من حين مسحت؛ لأن السنة قد مضت للمقيم بيوم وليلة، وللمسافر بثلاث، وقد صار هذا داخلًا في الإقامة والسفر، ولا نعلم في ذلك سنة، والاحتياط أن يأخذ بأقل من ذلك، وربما كان ابتداء مسحه وهو مقيم حتى يوجد في ذلك سنة أو يتضح بنا على السنة بخلاف ما قلنا. قال: وإذا مسحت على خفيك وأنت مسافر، فقدمت المصر فأتمم يومًا وليلة، فامسح عليهما تمام يوم وليلة، وإن كنت قد أتممت يومًا وليلة في السفر، ثم قدمت المصر فانزعهما، ولا تمسح عليهما.
[50/أ]
584 - وسمعت إسحاق يقول: إذا مسح على خفيه في أول وقت صلاة صلى إلى اليوم الثاني تمام خمس صلوات مكتوبات، وصلى ما بين المكتوبات النوافل والوتر وعلى الجنائز وكل شيء بذلك المسح، فهو جائز. قال: وإن لبس خفيه، ولم يحدثْ إلا بعد عشاء الآخرة، لزمه المسح حين أحدث، ويصلي تمام خمس صلوات بعد الحدث، لا يحتسب عليه ما كان / لابسًا خفه ولم يحدث، ومضى أيامًا في المصر كان أو في السفر.
585 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا توضأت فغسلت رجليك، ثم لبست خفيك عند الفجر، فلم تحدث إلا عند العصر، فمسحت عليهما عند العصر، فامسح عليهما إلى العصر من الغد، تمام خمس صلوات.