580 - وحدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي عن رجل توضأ، ولبس زوجين خفاف -أحدهما فوق الآخر- ثم أحدث، فتوضأ، فمسح على الأعلى، ثم نزع الأسفل؟ قال: يمسح على الأسفل لما يستقبل.

[128] باب من كان في إحدى رجليه خف وفي الأخرى جورب، أيمسح؟

[49/ب]

581 - سألت إسحاق: رجل في إحدى رجليه خف، وفي الأخرى جورب، أيمسح عليهما؟ قال: نعم / إذا كان الجورب من صوف أو مرعزّى، قلت: فإن كان الجورب من خرقة؟ قال: لا يمسح عليه.

582 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان قال: قال سفيان -في المسح على الجوربين- فقال: هو بمنزلة الخفين. قال: وسواء جوربي خِرَقٍ أو صوفٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015