586 - وسمعت إسحاق يقول: إذا أصاب الخفَّ المطرُ أو ماءٌ صبَّ عليه حتى أصاب أعلاه أو أسفله؛ لم يجزه أبدًا حتى ينوي بذلك المسح؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث سن المسح صار ذلك عوضًا من غسل الرجل، ولا يجوز تطهير شيءٍ من أعضاء الوضوء التي أمر الله بتطهيرها إلا بتجديد نية.
587 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي-عن رجل توضأ ثم رش على خفيه الماء-؟ فقال: يمسح عليهما، ثم يعيد صلاته. فقيل له: فإنها صبَّ عليها الماءَ صبًّا، ولم يمسحهما بيديه؟ قال: يجزيه ذلك.
588 - قلت لأحمد: رجل جبرت يده وشدَّ عليها الجبائر، وهو غير متوضئ، ثم توضأ؟ قال: يمسح على الجبائر؛ لأن الجبائر بمنزلة جسده.