قَالَ ابْن عدي: ثَنَا جَعْفَر بن أَحْمد بن عَاصِم الدِّمَشْقِي: نَا مُحَمَّد بن مصفى، نَا أَبُو الْمُغيرَة، عَن الْأَوْزَاعِيّ، نَا عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس: أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم. قَالَ: وَقَالَ سعيد بن الْمسيب: وهم ابْن عَبَّاس وَإِن كَانَت خَالَته، مَا تزَوجهَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا بعد مَا أحل.
وَقَالَ الْقَاسِم لسَعِيد بن الْمسيب: إِن عَطاء / بن أبي رَبَاح حَدثنِي أَن عَطاء الْخُرَاسَانِي حَدثهُ فِي الرجل الَّذِي أَتَى رَسُول الله وَقد أفطر فِي رَمَضَان، أَنه أمره بِعِتْق رَقَبَة فَقَالَ: لَا أَجدهَا. قَالَ: فاهد جزورا. قَالَ: لَا أَجِدهُ. قَالَ: فَتصدق بِعشْرين صَاعا من تمر. فَقَالَ لَهُ سعيد: كَذبك الْخُرَاسَانِي.
وَقَالَ مُحَمَّد بن عبد الله بن أبي مَرْيَم: بِعْت تَمرا من التمارين سَبْعَة آصَع بدرهم، فَصَارَ لي على رجل مِنْهُم، فَوجدت عِنْد بَعضهم [تَمرا يَبِيعهُ أَرْبَعَة آصَع بدرهم] فَسَأَلت عِكْرِمَة، فَقَالَ: لَا بَأْس عَلَيْك بِأخذ أقل مِمَّا بِعْت. فَلَقِيت سعيد بن الْمسيب فَأَخْبَرته، فَقَالَ: كذب عبد ابْن عَبَّاس، مَا بِعْت مِمَّا يُكَال فَلَا تَأْخُذ مِمَّا يُكَال إِلَّا التَّمْر. فَقلت: فَإِن فضل لي عِنْده الْكسر. قَالَ: فأعطه أَنْت الْكسر وَخذ مِنْهُ الدِّرْهَم، فَرَجَعت فَإِذا عِكْرِمَة يطلبني، فَقَالَ: إِن الَّذِي قلت لَك هُوَ حَلَال هُوَ حرَام.
قَالَ عبد الْكَرِيم الْجَزرِي عَن عِكْرِمَة أَنه كره إجَازَة الأَرْض. فَذكرت ذَلِك لسَعِيد ابْن جُبَير، فَقَالَ: كذب عِكْرِمَة! سَمِعت ابْن عَبَّاس يَقُول: إِن (أمثل) مَا أَنْتُم عَلَيْهِ صانعون اسْتِئْجَار الأَرْض الْبَيْضَاء سنة بِسنة.
وَقَالَ خصيف: سَأَلت ابْن جُبَير عَن الَّذِي روى نَافِع عَن ابْن عمر فِي قَوْله {فَأتوا حَرْثكُمْ أَنى شِئْتُم} [الْبَقَرَة: 223] فَقَالَ: كذب نَافِع - أَو قَالَ: أَخطَأ. وَكَانَ يُقَال سعيد