أو خمس عشرة مئة، وما من مولود ذكرًا كان أو أنثى إلا ألحق في مئة وجريبين في كل شهر مائة درهم وجريبان.
حصل تطور في عطاء الأطفال، في عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - إذ أخذ هذا العطاء ينمو مع نمو الطفل يعني العطاء، الذي فضل لعمر كان كل سنة أو كل شهر بالصورة هذه ثابت.
كان عثمان بن عفان كلما نمى الطفل زاد هذا العطاء فعند ولادته يكون له عطاء حتى إذا بلغ سنة تضاعف هذا العطاء، فيروى أن امرأة كانت تتردد على منزل عثمان - رضي الله عنه - فافتقدها ذات يوم فسئل أهله عنها فأجابوه بأنها ولد الليلة غلامًا فأرسل إليها خمسين درهمًا وثوبًا فضفاضًا، وقال لها هذا عطاء ابنك وهذه كسوتك فإذا مرت به سنة رفعناه إلى مئة.
وكان أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - يفرض للمولود بمجرد ميلاده مئة درهم أو عشرة دنانير أيضًا، أمير المؤمنين معاوية - رضي الله عنه - كان يطلب من رؤساء وأشراف القبائل بأن يبلغوه بالمواليد ليفرض لهم، ليس هذا فحسب بل كان يرسل مناديًا هل من مولود ليفرض له، يمشي في الشوارع ينادي هل فيه ولد في هذا الشارع أو الحي مولود حتى يفرض له العطاء.
وقال أدهم ابن محرز إني أول مولود في الإسلام بحمص وأول مولود فرض له بها، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ضمن الدستور الحضاري الإسلامي الإنفاق على الطفل قبل أن يولد يعني وهو جنين من خلال الإنفاق على أمه، وهذه موجودة في القرآن الكريم إن الأم الحامل يكون لها حق في النفقة، ولذلك الذي يوضح لنا المسألة لو أم ناشز هي ناشز على زوجها، ولكنها حامل تسقط نفقتها، إحنا معروف النشوز يسقط النفقة، لكن لو كانت حاملاً لا لا تسقط النفقة مع أنها ناشز، لكن يجب أن ينفق عليها زوجها لأنها حامل.
من واجب الرجل الذي طلق زوجته الحامل الإنفاق عليها أثناء الحمل وتستمر عملية الإنفاق ما لم تتزوج يقول تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (?) وقال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ