فلا يثبت به شيء، ثم الأول مفرع على أنه إذا نوى به الطلاق وحده نفذ أما إذا قيل بالقول المتقدم أنه يكون ظهارًا فلا يقع الطلاق هنا أيضًا ويتمحض الظهار، ذكره ابن الرفعة وبه ينتظم في هذه الصورة ثلاثة أوجه.
الثَّالِثَةُ: أن يعكس فيريد بقوله: "أنت حرام" الظهار، وبقوله: "كظهر أمي" الطلاق؛ ففيه وجهان: الصحيح أنه يصح الظهار فقط ولا يقع طلاق؛ لأن لفظ الظهار صريح في معناه فلا يجعل كناية في غيره مع إمكان نفوذه في حقيقته.
وعن الشيخ أبي محمد وغيره أنه يقع الطلاق أيضًا لأن قوله: "كظهر أمي" قد خرج عن كونه صريحًا في الظهار لعدم استقلاله فجاز أن يكون كناية عن الطلاق.
الْحَالَةُ الْخَامِسَةُ: أن يريد بذلك تحريم عينها الذي توجبه الكفارة الصغرى؛ ففيه وجهان:
أَصَحُّهُمَا: أنه يقبل منه؛ لموافقة لفظ الحرام ذلك.
وَالثَّانِي: لا يقبل ويكون مظاهرًا؛ لأنه وصف التحريم بما يقتضي الكفارة العظمى فلا يقبل في الرد إلى الكفارة الصغرى.
وبنى جماعة هذا الخلاف على ما إذا نوى به الطلاق فقط، فإن جعلناه طلاقًا قبل منه هنا ولزمته الكفارة، وإن جعلناه ظهارًا هناك فكذلك هنا (41) بل أولى، وذكر ابن الرفعة أن هذا الخلاف أيضًا مفرع على أن لفظ التحريم ليس صريحًا في إيجاب الكفارة، أما إذا قلنا: إنه صريح فيقبل هنا قولًا واحدًا، وصرح به الإمام وغيره.
قال الرافعي: وإذا قلنا بالأول فإن لم ينو بقوله: "كظهر أمي" الظهار لم يلزمه شيء سوى كفارة اليمين، فكان قوله: "كظهر أمي" تأكيدًا لتحريم الذات، وإن نوى به الظهار كان مظاهرًا ولزمته الكفارة.
قُلْتُ: ومقتضى هذا أنه تندرج الكفارة الصغرى في الكبرى، فقد قال الرافعي بعد ذلك: لو قال: "أنت علي كظهر أمي حرام" كان مظاهرًا لصريح لفظه، ثم قال في "التتمة": إن لم ينو بقوله: "حرام" شيئًا؛ كان تأكيدًا للظهار، وإن نوى تحريم عينها فكذلك، ومقتضى التحريم وهو الكفارة الصغرى يدخل في مقتضى الظهار وهو الكفارة الكبرى، وإن نوى بالحرام الطلاق فقد عقب الظهار بالطلاق فلا عود.
أما إذا نوى بالحرام تحريم عينها فالصحيح المشهور من المذهب أن الكفارة