الطلاق ولا يحصل الظهار.
والجواب عنه بما تقدم أن كونه صريحًا في الكفارة إنما هو حالة التجرد، فأما مع قوله: "كظهر أمي" فهو تأكيد لمقصود الظهار (ص 39).
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أن يريد به الظهار فقط فهو ظهار؛ لما تقدم أن نية الظهار مع لفظ الحرام تصيره ظهارًا فمع التصريح به أولى، وخرج الرافعي فيه الوجه المتقدم عن رواية الحناطي أنه لا يصح به الظهار بناء على أنه صريح في اقتضاء الكفارة الصغرى وفيه ما تقدم.
الثَّالِثَةُ: أن ينوي به مجرد الطلاق ففيه طريقان للأصحاب:
أَظْهَرْهُمَا أن المسألة على قولين:
أَحَدُهُمَا: أنه يكون ظهارًا وهو ما يوجد في بعض نسخ "المختصر" ووجهه ما تقدم.
وَالثَّانِي: أنه طلاق وهو كذلك في بعض نسخ "المختصر"، وكذلك نقله الربيع والبويطي أيضًا؛ لأن نية الطلاق مع لفظ الحرام بمنزلة صريحه ولو قال: "أنت طالق كظهر أمي" كان طلاقًا، وهذا هو الصحيح المشهور.
والطريق الثاني القطع به.
وفيه طريق ثالث أنه يكون ظهارًا قولًا واحدًا، ورد الخلاف إلى أنه هل يقع الطلاق مع الظهار أم لا؟
الرَّابِعَةُ: أن ينوي الطلاق والظهار جميعًا وله ثلاثة أحوال:
إِحْدَاهَا: أن يريدهما بمجموع الكلام أو بقوله: "أنت علي حرام" فلا يثبتان جميعًا لما تقدم من تنافي موجبهما وفيما ثبتت به الأوجه الثلاثة المتقدمة، ووجه الثالث وهو أنه يثبت الظهار بأن قوله: "أنت علي حرام" يحتملهما جميعًا، فإذا نواهما تعارضا وتساقطا وبقي قوله: "كظهر أمي" لا معارض له (ص 40) وهو صريح في الظهار فيثبت.
الثَّانِيَةُ: أن يريد بقوله: "أنت علي حرام" الطلاق، وبقوله: "كظهر أمي" الظهار فيقع الطلاق، ثم إن كان رجعيًّا ثبت الظهار، وإن كان بائنًا فلا.
وفيه وجه أن الظهار لا يصح هنا؛ لأن قوله: "كظهر أمي" غير مفيد بمجرده