وَقَدْ قِيلَ: ان معناه كل شرط خلاف كتاب اللَّه عز وجل.
فلما نطق الكتاب بالرجعة في الواحدة والثنتين وأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عمر -رضي اللَّه عنه- بذلك ولم يختلف العلماء فيه؛ قلنا: إن قول من قال من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن له الرجعة أولى بهذه الألفاظ، ولأن الأصل أنها زوجة فلا يزول يقين نكاحها بالاختلاف.
واحتج الشافعي أيضًا في موضع آخر بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فسأله النبي: -صلى اللَّه عليه وسلم- "مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ"؟
فقال: واحدة.
قال: "آللَّه"؟
قال: آللَّه.
فقال: "هُوَ مَا أَرَدْتَ".
رواه أبو داود (?)، وصححه جماعة.
ففيه دليل عل أن هذه اللفظة صالحة للواحدة وما بعدها فكذلك غيرها، وقد (ص 37) حكى الحناطي وجهًا لبعض الأصحاب أنه لا يقع بلفظ الحرام الطلاق وإن نواه اذا فرعنا عل القول بأنه صريح في إيجاب الكفارة وهو الذي صححه المتأخرون، وجزم الشيخ أبو إسحاق في "المهذب" بهذا الوجه، وذكر الرافعي وغيره أن هذا الوجه وإن كان غريبًا فهو مقتضى الأصل المشروط الذي قاله إمام الحرمين وغيره أن اللفظ اذا كان صريحًا في بابه ووجد نفاذًا في موضعه فلا سبيل التي رده عن العمل فيما هو صريح فيه بأن يكون كناية في غيره، إذ يستحيل أن يكون صريحًا نافذًا في أصله وكناية منوية في وجه آخر.