6 - فصل.

وقال الخطيب: اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح أولى والعلة في ذلك أن الجارح يخبر، عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل ويقول: قد علمت من حاله الظاهر ما علمت أنت وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره.

وإخبار المعدل، عن العدالة الظاهرة لا ينفي قول الجارح فيما أخبر به فوجب بذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل.

قال: فإذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين فإن الذي عليه الجمهور من العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى.

وقالت طائفة: الحكم للعدالة وهو خطاء.

قلت: بل الصواب التفصيل فإن كان الجرح والحالة هذه مفسرا: قبل وإلا عمل بالتعديل وعليه يحمل قول من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري، وَغيره.

فأما من جهل حاله ولم يعلم فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث: إنه ضعيف، أو متروك، أو ساقط، أو لاَ يُحْتَجُّ به , أونحو ذلك فإن القول قوله، وَلا نطالبه بتفسير ذلك إذ لو فسره وكان غير قادح لمنعتنا جهالة حال ذلك الرجل من الاحتجاج به كيف وقد ضعف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015