حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بن مرة عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَنْبَأَ أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِىء ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.
هذا لا يدل على نفي الوقوع؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنما نفى ذلك عن نفسه، وأما قول ابن بطال: لا حجة في قول ابن أبي ليلى، وترد عليه الأحاديث الواردة في أنه صلّى الضحى وأمر بها، ثم ذكر منها جملة. فلا يرد على ابن أبي ليلى شيء منها. والمقصود هنا أنه -صلى الله عليه وسلم- صلّاها يوم فتح مكة.
وفي حديث ابن عباس أنه كان حينئذ يقصر الصلاة المكتوبة، وكان حكمه حكم المسافر. وقد مرّت مباحث صلاة الضحى مستوفاة غاية الاستيفاء عند ذكر هذا الحديث أوائل كتاب الصلاة في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به.
قد مرّوا، مرّ حفص بن عمر في الثالث والثلاثين من الوضوء، ومرّ شعبة في الثالث من الإيمان، ومرّ عمرو بن مرة في السبعين من الجماعة، ومرّ ابن أبي ليلى في الثالث والستين من صفة الصلاة، ومرّت أُم هانىء في الثلاثين من الغسل. أخرجه البخاري هنا، وفي المغازي ومسلم في الصلاة، وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي.
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.
هذا الحديث قد مرّ قبل بابين موصولًا من رواية الليث عن عقيل، ولكن لفظ الروايتين مختلف، ورواية يونس هذه وصلها الذهلي في "الزهريات" عن أبي صالح عنه.
رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرّ الليث والزهري في الثالث من بدء الوحي، ومرّ يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع منه، ومرّ عبد الله بن عامر وأبوه عامر في الثالث عشر من التقصير هذا.