حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِىءُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
قوله: "يومىء برأسه" هو تفسير لقوله يسبح أي: يصلي إيماءً. وقد تقدم في باب الإيماء على الدابة من وجه آخر عن ابن عمر، لكن هناك ذكره موقوفًا ثم عقبه بالمرفوع، وهنا ذكره مرفوعًا ثم عقبه بالموقوف. وفائدة ذلك مع أن الحجة قائمة بالمرفوع أن يبين أن العمل استمر على ذلك، ولم يتطرق إليه نسخ ولا معارض ولا راجح. وقد اشتملت أحاديث الباب على أنواع ما يتطوع به، سوى الراتبة التي بعد المكتوبة، فالأول: وهو المعلق لما قبل المكتوبة. والثاني: لما له وقت مخصوص من النوافل، كالضحى، والثالث: لصلاة الليل، والرابع: لمطلق النوافل.
وقد جمع ابن بطال بين ما اختلف على ابن عمر في ذلك بأنه كان يمنع التنفل على الأرض. ويقول به على الدابة. وقال النووي تبعًا لغيره: لعل النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الرواتب في رحله، ولا يراه ابن عمر، أو لعله تركها في بعض الأوقات، لبيان الجواز. وقد مرّ في باب مَنْ لم يتطوع في السفر دبر الصلاة ما يحصل به الجمع، بين ما اختلف عن ابن عمر.
قد مرّوا، مرّ أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي، والزهري في الثالث منه، وسالم بن عبد الله في السابع عشر من الإيمان، وأبوه في أوله قبل ذكر حديث منه. ثم قال المصنف: