الحديث الثامن

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

وهذا الحديث قد مرّ الكلام عليه مستوفى في أثناء الحديث الأول في باب (الحلَق في المسجد) عند أول ذكره هناك، وفي باب (قراءة القرآن بعد الحدث) وغيره من كتاب "الوضوء".

رجاله خمسة:

قد مرّوا: مرّ محل مسدد ويحيى في الذي قبله، ومرّ عبيد الله العمري في الرابع عشر من "الوضوء"، ومرّ نافع في الأخير من "العلم"، ومرّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث. أخرجه مسلم وأبو داود في "الصلاة". ثم قال المصنف:

باب الوتر على الدابة

لما كان حديث عائشة في إيقاظها للوتر وحديث ابن عمر في الأمر بالوتر آخر الليل قد تمسك بهما بعض من ادعى وجوب الوتر، عقبهما المصنف بحديث ابن عمر الدال على أنه ليس بواجب فذكره في ترجمتين: إحداهما تدل على كونه نفلًا، والثانية تدل على أنه آكد من غيره.

الحديث التاسع

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ. قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.

قوله: "أما لك في رسول الله أسوة" فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السُّنن.

وقوله: "بلى والله" فيه الحلف على الأمر الذاتيّ أو تأكيده.

وقوله: "كان يوتر على البعير" قال الزين بن المنير ترجم بالدابة تنبيهًا على أن لا فرق بينها وبين البعير في الحكم، والجامع بينهما أن الفرض لا يجزىء على واحد منهما, ولعل البخاري أشار إلى ما في بعض طرقه فسيأتي في قصر الصلاة "عن سالم عن أبيه أنه كان يصلي من الليل على دابته وهو مسافر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015