الشروع في صلاة الصبح.
قد مرّوا: مرّ عمر بن حفص وأبوه حفص في الثاني عشر من "الغسل"، ومرّ الأوزاعي في العشرين من "العلم"، ومرّ أبو الضحى مسلم في الخامس عشر من كتاب "الصلاة"، ومرّ مسروق في السابع والعشرين من "الإيمان"، ومرّت عائشة في الثاني من "بدء الوحي"، ومرّ الأعمش في الخامس والعشرين من "الإِيمان".
فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، ورواته كلهم كوفيون وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. أخرجه مسلم وأبو داود في "الصلاة". ثم قال المصنف:
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي، وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.
قوله: "أيقظني فأوترت" أي: فقمت فتوضأت فأوترت، واستدل به على استحباب جعل الوتر آخر الليل سواء المتهجد وغيره، ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره. وهذا الحديث قد مرّ بعينه في باب (الصلاة خلف النائم) من أبواب "سترة المصلّي"، وقد مرّ الكلام عليه هناك وفي باب (الصلاة على الفراش).
قد مرّوا: مرّ مسدد ويحيى القطان في السادس من "الإيمان"، ومرّ هشام وأبوه عروة وعائشة في الثاني من "بدء الوحي". ثم قال المصنف: