استمر في صلاته إماما لهذا المعنى، وقصة عبد الرحمن عند مسلم من حديث المغيرة بن شُعْبَة كما مرَّ.
وقوله: فتخلص، في رواية عبد العزيز "فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يمشي في الصفوف يشقها شقًا حتى قام في الصف الأول" ولمسلم "فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المتقدم" وقوله: فصفق الناس، وفي رواية عبد العزيز "فأخذ الناس في التصفيح" قال سهيل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق، وهذا يدل على ترادفهما عنده، وبه صرح الخَطّابيّ وأبو عليّ القالي والجَوْهَريّ، وادعى ابن حَزْم نفي الخلاف في ذلك، وتعقب بما حكاه عياض في الإكمال أنه بالحاء الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى، وبالقاف بباطنها على باطن الأخرى. وقيل: بالحاء الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه، وبالقاف بجميعها للهو واللعب، وأغرب الداوُدِيّ فزعم أن الصحابة ضربوا بأكفهم على أفخاذهم. قال عياض: كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم الذي أخرجه مسلم، ففيها "فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم".
وقوله: وكان أبو بكر لا يلتفت، قيل كان ذلك لعلمه بالنهي عن ذلك، وقد صح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما يأتي للمصنف في باب الالتفات في الصلاة. وقوله: فلما أكثر الناس التصفيق، في رواية حماد بن زيد "فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه التفت" والجمهور على أن النهي عن الالتفات للتنزيه. وقال المُتَوَلّي: يحرم إلا للضرورة، وهو قول أهل الظاهر، وورد في كراهية الالتفات صريحًا على غير شرطه، عدةُ أحاديث منها عند أحمد وابن خزيمة عن أبي ذَرٍّ، رفعه "لا يزال الله مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف" ومن حديث الحارث الأشعريّ نحوه، وزاد "فإذا صليتم فلا تلتفتوا" وأخرج أبو داود والنَّسائيّ الأول.
والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه، وعند المالكية لا تبطل ما دامت رجلاه إلى القبلة، وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. وقيل: كونه يؤثر في