حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الَّذِى تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ".
قوله: "الذي تفوته"، قال ابن بزيزة: فيه رد على من كره أن يقال فاتتنا الصلاة، ويأتي الكلام على ذلك في باب مفرد في كتاب الأذان، والمراد بتفويتها أن يخرجها متعمدًا عن وقتها بغروب الشمس، كما في رواية عبد الرزاق، فإنه أخرج الحديث عن ابن جريج، عن نافع، فذكر نحوه، وزاد: "قلت لنافع: حين تغيب الشمس؟ قال: نعم"، وتفسير الراوي اذا كان فقيهًا أولى من غيره. وروى ابن وهب أن المراد إخراجها عن الوقت المختار باصفرار الشمس، كما ورد مفسرًا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث. قال فيه: وفواتها أن تدخل الشمس صُفرة.
وظاهره إيراد أبي داود له في سننه أنه من كلام الأوزاعيّ، لا أنه من الحديث، لأنه ورد بإسناد منفرد عن الحديث عن الأوزاعي أنه قال: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس أصفر، ولعله مبنيٌّ على مذهبه في خروج وقت العصر. وفي "العلل" لأبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "من فاتته صلاة العصر، وفواتها أن تدخل الشمس صفرة، فكأنما وُتِر أهله ومالَه"، قال أبي: التفسير قولُ نافع. وقال المهلب: إنما أراد فواتها في الجماعة، لا فواتها باصفرار الشمس أو مغيبها. قال: ولو كان لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصر، لأن ذهاب الوقت موجود في كل وقت صلاة، ونوقض بغير ما ادعاه، لأن فوات الجماعة موجود في كل صلاة، لكن