حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ.
قوله: حدثنا، غالب للأكثر حدثني، بالإِفراد. وقوله: طرف الثوب، ولمسلم "بسط ثوبه" وللمصنف في أبواب العمل في الصلاة "سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر" والثوب في الأصل يطلق على غير المَخِيط، وقد يطلق على المخيط مجازًا، وفي الحديث جواز استعمال الثياب، وكذا غيرها، في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض، لاتقاء حرها أو بردها، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل. لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، وعند ابن أبي شيبة، يعني عن أنس "كنا نصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في شدة الحر والبرد، فيسجد على ثوبه"، واحتج بذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق على جواز السجود على الثوب في شدة الحر والبرد، وبه قال عمر بن الخطاب وغيره، وأوَّله الشافعية بالمنفصل أو المتصل الذي لا يتحرك بحركته، فلو سجد على متحرك بحركته، عامدًا عالمًا بتحريمه، بطلت صلاته؛ لأنه كالجزء منه، أو جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل صلاته، وتجب إعادة السجود.
واستثنى في "المهمات" ما لو كان بيده عود ونحوه فسجد عليه، فإنه يجوز، وأيد البيهقي ما ذهب إليه الشافعيّ بما رواه الإِسماعيليّ بلفظ "فيأخذ أحدنا الحصى في يده، فإذا برد وضعه وسجد عليه" قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه، وتعقب باحتمال