7 - باب الجَماعة من الإبِل

الأصمعيُّ: الذَّودُ منَ الإبلِ: من ثلاثٍ إلى عشرٍ. ومَثَلٌ منَ الأمثالِ: "الذَّودُ إلى الذَّودِ إبلٌ". قالَ أبو عُبيدةَ: الذَّودُ: ما بينَ الثِّنتَينِ وبينَ التِّسعِ، منَ الإناثِ دُونَ الذّكورِ، كقولِ الرّاجزِ:

ذَودٌ ثَلاثٌ: بَكْرةٌ، ونابانْ

غَيرُ الفُحولِ، مِن ذُكُورِ البُعرانْ

وقولهم في المثل "الذَّودُ إلى الذَّودِ إبلٌ" فهذا يدلُّ على أنّها في موضعِ اثنتينِ، لأنّ الثِّنتَينِ إلى الثِّنتينِ جميعٌ. قالَ: والأذوادُ: جمعُ ذَودٍ. فهنّ أكثرُ منَ الذَّودِ، ثلاثُ مرّاتٍ أقلُّ ذلكَ.

والرَّسَلُ: رَسَلُ الحوضِ الأدنَى. وهوَ الصّغيرُ منهنَّ، وهي ما بينَ عشرٍ إلى خمسٍ وعشرينَ. قالَ أبو مِسمَعٍ: ويكُنَّ رَسَلًا أيضًا حيثُ ما كنَّ، وإن لم يكُنَّ على الحوضِ. والأرسالُ: جمعُ رَسَلٍ. فهنَّ أكثرُ من الرَّسَلِ، ثلاثُ مرّاتٍ أقلُّ ذلكَ.

الأصمعيُّ: والصِّرْمةُ من الإبلِ: قِطعةٌ خفيفةٌ قليلةٌ، ما بينَ العشرِ إلى بضعَ عَشْرةَ. ويقالُ للرّجلِ، إذا كانَ خفيفَ المالِ: إنّه لمُصْرِمٌ. قال المَعلُوطُ:

يَصُدُّ الكِرامُ المُصرِمُونَ سَواءَها وذُو الحَقِّ، عَن أقرانِها، سَيَحِيدُ

أي: ينصرفونَ إلى غيرِها، وذو الحقِّ يحيدُ عنها. وذلكَ أنّها لا يُصابُ منها ولا يُقرَى فيها ضيفٌ. أقرانُها: أمثالُها.

أبو عُبيدةَ: الصِّرمةُ: ما بينَ عشَرةٍ إلى ثلاثينَ. قالَ: وقالَ أفّارُ بنُ لَقيطٍ: الصِّرمةُ: ما بينَ الثلاثين وخمسةٍ وأربعينَ.

والقَطِيعُ: ما بينَ خمسَ عشْرةَ إلى خمسٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015