فيض القدير (صفحة 7717)

7653 - (ليس للمرأة أن تنتهك) أي تضيع يقال انتهك الرجل الحرمة تناولها بما لا يحل (شيئا من مالها إلا بإذن زوجها) الذي وقفت عليه في الطبراني بعد ما ذكر إذا ملك رضي الله عنه عصمتها وبهذا قال مالك حيث ذهب إلى أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وخالفه الشافعي ولا حجة لمالك في الحديث عند التأمل. (?)

(طب عن واثلة) بن الأسقع قال الهيثمي: وفيه جماعة لم أعرفهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015