فيض القدير (صفحة 7718)

7654 - (ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها) وإن كانت حجة الفرض عند الشافعي (ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو رحم تحرم عليه) أي يحرم عليه نكاحها ويقوم مقام المحرم نسوة ثقات

(هق عن ابن عمر) ابن الخطاب وإسناده حسن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015