فيض القدير (صفحة 7716)

7652 - (ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل) من المقتول ولو بحق (شيئا) لما تقرر بخلاف المقتول فإنه يرث القاتل مطلقا كأن جرحه ومات الجارح قبل المجروح ثم مات المجروح من تلك الجراحة وهذا لا خلاف فيه للشافعية

(د عن ابن عمرو) بن العاص وهو أيضا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015