7615 - (ليس على المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه) ولا في غيرهما من كل ما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب فنبه بالكرم على بقية أنواع الثمار (إذا كان أقل من خمسة أوسق) فشرط وجوب الزكاة النصاب وهو خمسة أوسق ستون صاعا كيلا ووزنا
(ك هق) في الزكاة (عن جابر) وقال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي