7616 - (ليس على المعتكف صيام) أي واجب (إلا أن يجعله على نفسه) بالالتزام بنحو نذر وهذا حجة للشافعي وأحمد في ذهابهما إلى صحة الاعتكاف بدون صوم وبالليل وحده ورد على أبي حنيفة ومالك حيث منعاه
(ك) في الصوم (هق) كلاهما (عن ابن عباس) قال الحاكم: على شرط مسلم وعارضه بما لم يصح اه. وأقره الذهبي ورواه الدارقطني هكذا من هذا الوجه ثم قال: رفعه هذا الشيخ يعني محمد بن إسحاق السوسي وغيره لا يرفعه. وقال ابن حجر: رواه الحاكم مرفوعا والصواب موقوفا