فيض القدير (صفحة 7678)

7614 - (ليس على المسلم في) عين (عبده ولا في) عين (فرسه صدقة) أي زكاة والمراد بالفرس والعبد الجنس واحترز بالعين عن وجوبها في قيمتهما إذا كانا للتجارة وخص المسلم وإن كان الأصح تكليف الكافر بالفروع لأنه ما دام كافرا لا يخاطب بالإخراج في الدنيا وأوجبها الحنفية في الفرس السائمة وحملوا الخبر على فرس الغزو

(حم ق 4) في الزكاة (عن أبي هريرة) زاد مسلم في رواتيه إلا صدقة الفطر أو العيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015