فقه النوازل (صفحة 466)

أما حقيقته الشرعية: فهي الرؤية له عند الغروب أي أول ظهور القمر

بعد السواد وهذا بالإجماع حكاه ابن رشد وغيره.

ومقدار الشهر القمري الشرعي هو: لا يزيد عن (30) يوماً، ولا ينقص

عن (29) يوماً.

وعليه فهناك فروق بين الاعتبارات الشرعية والاعتبارات الفلكية في

عدة أمور:

1- الشهر يبتدئ عند الفلكيين قبل البدء بالاعتبار الشرعي ونتيجة

لذلك فهو ينتهي قبل.

2- الشهر مقدر بوحدة زمنية ثابتة عند الفلكيين هي (29) يوماً و (12)

ساعة و (44) دقيقة. أما بالاعتبار الشرعي فهو إما (30) يوماً أو (29)

يوماً.

3- أن الشهر يبتدئ باعتبار الشرع بطريق (الحس) والمشاهدة بالعين

الباصرة أو بالإكمال بخروج الهلال حقيقة أما باعتبار الفلكيين فهو: بتقدير

خروجه لا بخروجه فعلاً.

4- عند الفلكيين لا فرق أن يتم الاقتران والانفصال ليلاً أو نهاراً، فلو

حصل الاقتران والانفصال قبيل الفجر فاليوم عندهم هو بعد الفجر مباشرة.

ولو حصل أثناء النهار فإن الشهر يبتدئ في اللحظة التالية له. أما باعتبار

الشرع فالمعتبر الرؤية بعد الغروب فلو رؤي نهاراً بعد الزوال فهو لليلة

المقبلة ولا يصام ذلك النهار الذي رؤي فيه وهذا بلا نزاع بين أهل العلم

بل حكي الإجماع عليه، أما إذا رؤي نهاراً قبل الزوال فالجمهور ومنهم

الأربعة أنه لا عبرة بذلك ويكون لليلة المقبلة. والله أعلم.

ثانياً: دلالة النصوص النصية على أن إثبات أول الشهر بالإهلال أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015