والناس اليوم تلمذتهم للكتب أكثر من تلمذتهم للشيوخ، بل لا تلمذة
إلا للكتب عند كثيرين فما لم تدرأ مفسدة شيوع حق النشر فيستحكم
الناشرون في إفساد الكتب وترك تصحيحها وتصويبها والاعتناء بالآيات
والأحاديث ونحو ذلك.
وقد يسقطون ما يسقطون جهلاً، ويزيدون ما يريدون.
وهذه الأمور منظورة معلومة والله المستعان.
فدرء هذه المفسدة ينبغي مراعاته، والمصالح قد تكون مع شيوع حق
النشر لا تُقدّم على درء هذه المفسدة، والله أعلم.
8- فقد أعطى طلبة العلم من بيت المال في البلدان الإسلامية ما
يستغنون به، فإذا طلب العلم طالب فأخذ كسباً على تأليفه والحال هذه
مما يسوغ، كما قالوا في أخذ المؤذن أجراً على إقامته، والإمام أجراً إذا
لم يوجد من يسد الحاجة دون أجر فيفرض له من بيت المال.
ومسألتنا بعكس هذه.
9- إذا كان المصنف ملك لمصنفه، وثبتت ملكيته فله أن يتصرف في
ملكه بأنواع التصرفات الجائزة أو المشروعة كبيعه أو هبته أو وقفه أو نحو
ذلك، والله أعلم.
10- إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن فروع هذه القاعدة:
أن ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون.
فإن قلنا بان التأليف في العلوم الشرعية من الواجبات أو المسنونات
فتمكين المصنف من الانتفاع بكسبه إذا كان لن يصنف إلا بذلك مما لا
يتم الأمر إلا به فهو تابع لحكمه.