ولو آليا فهذا في نفس الأمر ليس موتاً لكنه نذير وسير إلى الموت، فما زال
له حكم الأحياء حتى يتم انفصال الروح عن البدن. ولذا:
لا بد لنا هنا من تصور الأحوال حتى يكون بإذن الله تعالى تنزيل
الحقيقة الشرعية على الحقيقة الواقعية الطبعية لكل مسألة بخصوصها،
وهنا طرفان: ميت، وحي.
أما الميت المأخوذ منه: فتصور الحال من حيث الإذن وعدمه إلى ما
يلي:
1- ميت أذن قبل وفاته بانتزاع عضو منه لمعين أو لغير معين.
2- ميت لم يعقب وارثاً.
3- ميت عقب وارثاً ولم يأذن الوارث.
4- ميت عقب ورثة فأذن البعض.
5- ميت عقب ورثة فأذن جميعهم.
أما الحي فلا تخلو مصلحته من مراتب المصالح الثلاث:
1- إما أن تكون ضرورية تتوقف حياته إلى ذلك العضو.
2- وإما أن تكون حاجية لا تتوقف حياته عليه كالحاجة إلى قرنية
ونحوها.
3- وإما أن تكون تحسينية كترقيع شفة أو نحوها.
وعليه:
فإذا كانت المصلحة تحسينية فلا ينبغي الخلاف بعدم الجواز، سواء
أذن الميت قبل وفاته أم لا، لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً، فلا يجوز انتهاك
حرمته المحرمة لتوفير مصلحة تحسينية تجميلية، وفي هذا تعريض لجثة